السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
88
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
- من دون إشعار - والأُضحيّة وما يتقرّب به تبرّعاً والعقيقة « 1 » ، فإراقة الدماء في الذبح لله تعالى طاعة ، ولذلك قد لا يقوم مقام الإراقة غيرها كالتصدّق بثمنها كما في العقيقة ، بل لو عجز عنها أخّرها حتى يتمكّن « 2 » . ( انظر : اضحيّة ، عقيقة ، هدي ) وقد يبيح الشارع إراقة دم الحيوان الصائل أو المؤذي ، ولا ضمان في ذلك « 3 » . وقد يكره ذلك أو يحرم كما في قتل الحيوان غير المؤذي للّهو ونحوه « 4 » . ( انظر : دفاع ، صيد ) 3 - إراقة النجاسات : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب إتلافها في الجملة ، وهناك تفاصيل اختلفوا فيها كإتلاف الخمر مع إمكانية تخليله وموارد ذكر فيها عدم وجوب إراقة النجاسة لو أمكن الانتفاع منها كالدهن النجس ، وغيرها من الموارد « 5 » . وبحثها موكول إلى محلّه . ( انظر : إتلاف ، نجاسة ) 4 - إراقة المني : يعبّر الفقهاء عن إراقة المني خارج الفرج عند الوطء بالعزل ، وهو جائز عن الحرّة برضاها ، وإلا أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير ، صرّح به بعض الإماميّة « 6 » ، ووافق الشافعي ذلك في أحد قوليه ، إلا أنّه لم يوجب الدية ، والمذهب عنده أنّ الأفضل تركه وليس بمحظور « 7 » . وذهب مشهور الإماميّة إلى
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 440 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 6 . زاد المعاد في هدي خير العباد 1 : 245 ، ط مصطفى البابي الحلّبي سنة 1369 ه . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 530 . جواهر الكلام 31 : 268 . ( 3 ) رسائل المرتضى 2 : 372 ، جواهر الكلام 43 : 132 . المعتمد في شرح العروة ( الحجّ ) 3 : 392 . حاشية ابن عابدين 5 : 249 . الموطأ ( لمالك ) 1 : 353 . نيل الأوطار 5 : 27 ، ط مطبعة العثمانية المصرية . ( 4 ) موسوعة الفقه الإسلامي 8 : 349 . ( 5 ) مستند الشيعة 14 : 70 - 71 ، 1 : 91 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 65 . الكافي ( الحلبي ) : 130 . الاقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع 1 : 85 ، ط دار المعرفة بيروت . مغني المحتاج 1 : 84 . بدائع الصنائع 6 : 2937 . ( 6 ) الخلاف 4 : 359 ، م 143 . ( 7 ) المجموع 16 : 421 ، 422 . سبل السلام 3 : 1036 . فتح الباري 9 : 308 . المغني 7 : 23 - 24 ، ط الرياض .